فصل : لا تغريب على عبد ولا أمة .
فصل : ولا تغريب على عبد ولا أمة وبهذا قال الحسن و حماد و مالك و اسحاق وقال الثوري و أبو ثور : يغرب نصف عام لقوله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } وحد ابن عمر مملوكة له ونفاها الى فدك وعن الشافعي قولان كالمذهبين واحتج من أوجبه بعموم قوله عليه السلام : [ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ] .
ولنا الحديث المذكور في حجتنا ولم يذكر فيه تغريبا ولو كان واجبا لذكره لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته [ وحديث علي Bه أنه قال : يا أيها الناس أقيموا على ارقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله A : زنت فامرني أن اجلدها ] وذكر الحديث رواه أبو داود ولم يذكر أنه غربها وأما الآية فإنها حجة لنا لأن العذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير فينصرف التصنيف إليه دون غيره بدليل أنه لم ينصرف إلى تصنيف الرجم ولأن التغريب في حق العبد عقوبة لسيده دونه فلم يجب في الزنا كالتغريم بيان ذلك أن العبد لا ضرر عليه في تغريبه لأنه غريب في موضعه ويترفه بتغريبه من الخدمة ويتضرر سيده بتفويت خدمته والخطر بخروجه من تحت يده والكلفة في حفظه والإنفاق عليه مع بعده عنه فيصير الحد مشروعا في حق غير الزاني والضرر على غير الجاني وما فعل ابن عمر ففي حق نفسه وإسقاط حقه وله فعل ذلك من غير زنا ولا جناية فلا يكون حجة في حق غيره