مسألة : لا خلاف في تغسيل الزانيين ودفنهما .
مسألة : قال : ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان .
لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما قال الإمام أحمد : [ سئل علي Bه عن شراحة وكان رجمها فقال : اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم وصلى علي على شراحة ] وقال مالك : من قتله الامام في حد لا يصلى عليه [ لأن جابرا قال في حديث ماعز : فرجم حتى مات فقال له النبي A : خيرا ولم يصل عليه ] متفق عليه .
ولنا ما روى أبو داود بإسناده [ عن عمران بن حصين في حديث الجهنية فأمر بها النبي A فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها فقال عمر : يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال : والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ؟ ] ورواه الترمذي وفيه : [ فرجمت وصلى عليها ] وقال : حديث حسن صحيح وقال النبي A : [ صلوا على من قال لا إله إلا الله ] ولأنه مسلم لو مات قبل الحد صلي عليه فيصلى عليه بعده كالسارق وأما خبر ماعز فيحتمل أن النبي A لم يحضره او اشتغل عنه بأمر أو غير ذلك فلا يعرض ما رويناه