فصل : إذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم .
فصل : وإذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم لما روى جابر : أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله A فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فرجم رواه أبو داود ولأنه إن وجب الجمع بينهما فقد أتى ببعض الواجب فيجب إتمامه وإن لم يجب الجمع بينهما تبين أنه لم يأت بالحد الواجب فيجب أن يأتي به