فصل : حكم ما لو زنى وله زوجة له منها ولد فقال : ما وطئتها .
فصل : وإذا زنى وله زوجة له منها ولد فقال : ما وطئتها لم يرجم وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يرجم لأن الولد لا يكون إلا من وطء فقد حكم بالوطء ضرورة الحكم بالولد .
ولنا أن الولد يلحق بامكان الوطء واحتماله والإحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطء فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى فيه بالامكان وجود ما تعتبر فيه الحقيقة وهو أحق الناس بهذا فانه قال : لو تزوج امرأة في مجلس الحاكم ثم طلقها فيه فأتت بولد لحقه مع العلم بأنه لم يطأها في الزوجية فكيف يحكم بحقيقة الوطء مع تحقق انتفائه وهكذا لو كان لامرأة ولدمن زوج فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها لذلك