فصل : ارتداد المحصن لا يبطل إحصانه .
فصل : ولو ارتد المحصن لم يبطل إحصانه فلو أسلم بعد ذلك كان محصنا وقال أبو حنيفة Bه : يبطل لأن الاسلام عنده شرط في الإحصان وقد بينا أنه ليس بشرط ثم هذا داخل في عموم قوله عليه السلام : [ أو زنى بعد إحصان ] ولأنه زنى بعد الإحصان فكان حده الرجم كالذي لم يرتد فأما ان نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب بعد احصانه فسبي واسترق ثم أعتق احتمل أن لا يبطل إحصانه لأنه زنى بعد أحصانه فأشبه من ارتد واحتمل أن يبطل لأنه بطل بكونه رقيقا فلا يعود إلا بسبب جديد بخلاف من ارتد