فصل : من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا .
فصل : ومن أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا وبهذا قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي وقال محمد بن الحسن : هو كافر في الظاهر تبين منه امرأته ولا يرثه المسلمون إن مات ولا يغسل ولا يصلى عليه وهو مسلم فيما بينه وبين الله لأنه نطق بكلمة الكفر فأشبه المختار .
ولنا قول الله تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله } و [ روي أن عمارا أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه ثم أتى النبي A وهو يبكي فأخبره فقال له النبي A : إن عادوا فعد ] وروي أن الكفار كانوا يعذبون المستضعفين من المؤمنين فما منهم أحد ألا أجابهم إلا بلال فانه كان يقول أحد أحد وقال النبي A : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوه عليه ] ولأنه قول أكره عليه بغيرحق فلم يثبت حكمه كما لو أكره على الاقرار وفارق على ما إذا أكره بحق فانه خير بين أمرين يلزمه أحدهما فأيهما اختاره ثبت حكمه في حقه فاذا ثبت أنه لم يكفر فمتى زال عنه الاكراه أمر باظهار إسلامه فان أظهره فهو باق على إسلامه وإن أظهر الكفر حكم أنه كفر من حين نطق به لأننا تبينا بذلك أنه كان منشرح الصدر بالكفر من حين نطق به مختارا له وإن قامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا عند الكفار و مقيدا عندهم في حالة خوف لم يحكم بردته لأن ذلك ظاهر في الاكراه وان شهدت أنه كان آمنا حال نطقه به حكم بردته فان ادعى ورثته رجوعه إلى الاسلام لم يقبل إلا ببينة لأن الاصل بقاؤه على ما هو عليه وإن شهدت البينة عليه بأكل لحم الخنزير لم يحكم بردته لأنه قد يأكله معتقدا تحريمه كما يشرب الخمر من يعتقد تحريمها وإن قال بعض ورثته أكله مستحلا له أو أقر بردته حرم ميراثه لأنه مقر بأنه لا يستحقه ويدفع الى مدعي إسلامه قدر ميراثه لأنه لا يدعي أكثر منه .
ويدفع الباقي الى بيت المال لعدم من يستحقه فإن كان في الورثة صغير أو مجنون دفع إليه نصيبه ونصيب المقر بردة الموروث لأنه لم تثبت ردته بالنسبة إليه