فصل : يؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين .
فصل : ويؤخذ مال المرتد فيجعل عند ثقة من المسلمين وإن كان له اماء جعلن عند امرأة ثقة لأنهن محرمات عليه فلا يمكن منهن وذكر القاضي انه يؤجر عقاره وعبيده واماؤه والاولى ان لا يفعل لأن مدة انتظاره قريبة ليس في انتظاره فيها ضرر فلا يفوت عليه منافع ملكه فيما لا يرضاه من أجلها فانه ربما راجع الاسلام فيمتنع عليه التصرف في ماله باجارة الحاكم له وإن لحق بدار الحرب او تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ما يرى الحظ فيه من بيع الحيوان الذي يحتاج الى النفقة وغيره واجارة ما يرى ابقاءه والمكاتب يؤدي الى الحاكم فاذا أدى عتق لأنه نائب عنه