فصل : لا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته في قول أكثر أهل العلم .
فصل : ولا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته في قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم فعلى هذا ان قتل أو مات زال ملكه بموته وإن راجع الإسلام فملكه باق له وقال أبو بكر : يزول ملكه بردته وان راجع الاسلام عاد إليه تمليكا مستأنفا لأن عصمة نفسه وماله إنما تثبت لاسلامه فزوال إسلامه يزيل عصمتهما كما لو لحق بدار الحرب ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته فوجب أن يملكوا ماله بها وقال أصحاب أبي حنيفة : ماله موقوف إن أسلم تبينا بقاء ملكه وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حين ردته قال الشريف أبو جعفر : هذا ظاهر كلام أحمد وعن الشافعي ثلاثة أقوال كهذه الثلاثة .
ولنا أنه سبب يبيح دمه فلم يزل ملكه كزنا المحصن والقتل لمن يكافئه عمدا وزوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك بدليل الزاني المحصن والقاتل في المحاربة وأهل الحرب فان ملكهم ثابت مع عصمتهم ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة وأخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيا حكمه حكم أهل الحرب وكذلك لو ارتد جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين زالت عصمتهمم في أنفسهم وأموالهم لأن الكفار الاصليين لا عصمة لهم في دارهم فالمرتد أولى