مسألة : حكم مال المرتد إذا قتل أو مات على ردته .
مسألة : قال : وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه .
وجملته ان المرتد إذا قتل أو مات على ردته فانه يبدأ بقضاء دينه وارش جنايته ونفقة زوجته وقريبه لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها وأولى ما يوجد من ماله وما بقي من ماله فهو فيء يجعل في بيت المال وعن أحمد رواية أخرى تدل على أنه لورثته من المسلمين وعنه أنه لقرابته من أهل الدين الذي انتقل اليه وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في الفرائض بما أغنى عن ذكرها ههنا