مسألة : لا ينقض من حكم حاكم أهل البغي إلا ما ينقض من حكم غيره .
مسألة : قال : ولا ينقض من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره .
يعني إذا نصب أهل البغي قاضيا يصلح للقضاء فحكمه حكم أهل العدل ينفذ من أحكامه ما ينفذ من احكام اهل العدل ويرد منه ما يرد فان كان ممن يستحل دماء اهل العدل واموالهم لم يجز قضاؤه لانه ليس بعدل وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز قضاؤه بحال لان أهل البغي يفسقون ببغيهم والفسق ينافي القضاء .
ولنا انه اختلاف في الفروع بتأويل سائغ فلم يمنع صحة القضاء ولم يفسق كاختلاف الفقهاء فاذا ثبت هذا فانه إذا حكم بما لا يخالف اجماعا نفذ حكمه وإن خالف ذلك نقض حكمه فقاضي أهل البغي أولى وان حكم فسقوط الضمان عن اهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب جاز حكمه لانه موضع اجتهاد وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ لانه مخالف للاجماع وإن حكم على اهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفته للاجماع وان حكم بوجوب ضمان ما أتلفوه في غير حال الحرب نفذ حكمه وإن كتب قاضيهم الى قاضي اهل العدل جاز قبول كتابه لانه قاض ثابت القضايا نافذ الأحكام والاولى أن لا يقبله كسرا لقلوبهم وقال أصحاب الرأي : لا يقبله لأن قضاءه لا يجوز وقد سبق الكلام في هذا فأما الخوارج إذا ولوا قاضيا لم يجز قضاؤه لأن أقل أحوالهم الفسق والفسق ينافي القضاء ويحتمل ان يصح قضاؤه وتنفذ أحكامه لأن هذا مما يتطاول وفي القضاء بفساد قضاياه وعقوده الانكحة وغيرها ضرر كثير فجاز دفعا للضرر كما لو أقام الحدود وأخذ الجزية والخراج والزكاة