مسألة : ما أخذه البغاة في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم .
مسألة : قال : وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم .
وجملته أن أهل البغي إذا غلبوا على بلد فجبوا الخراج و الزكاة والجزية وأقاموا الحدود وقع ذلك موقعه فاذا ظهر أهل العدل بعد على البلد وظفروا بأهل البغي لم يطالبوا بشيء مما جبوه ولم يرجع به على من أخذ منه روي نحو هذا عن ابن عمر وسلمة بن الاكوع وهو قول الشافعي و أبي ثور وأصحاب الرأي وسواء كان من الخوارج أو من غيرهم وقال أبو عبيد : على من أخذوا منه الزكاة الاعادة لانه اخذها ممن لا ولاية له صحيحة فأشبه ما لو أخذها آحاد الرعية .
ولنا ان عليا لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبوه وكان ابن عمر إذا أتاه ساعي نجده الحروري دفع اليه زكاته وكذلك سلمة بن الاكوع ولان في ترك الاحتساب بها ضررا عظيما ومشقة كثيرة فانهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة فلو لم يحتسب بما أخذوه أدى إلى ثنا الصدقات في تلك المدة كلها .
فاذا ثبت هذا فاذا ذكر أرباب الصدقات انهم قد أخذوا صدقاتهم قبل قولهم بغير يمين قال احمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم وان ادعى اهل الذمة دفع جزيتهم لم تقبل بغير بينة لأنهم غير مأمونين ولان ما يجب عليهم عوض وليس بمواساة فلم يقبل قولهم كأجرة الدار ويحتمل أن يقبل قولهم إذا مضى الحول لان الظاهر أن البغاة لا يدعون الجزية لهم فكان القول قولهم لان الظاهر معهم ولانه إذا مضى لذلك سنون كثيرة شق عليهم إقامة البينة على كل عام فيؤدي ذلك إلى تغريمهم الجزية مرتين وان ادعى من عليه الخراج دفعه اليهم ففيه وجهان : أحدهما يقبل لانه حق على مسلم فقبل قوله فيه كالزكاة والثاني لا يقبل لانه عوض فأشبه الجزية وان كان من عليه الخراج ذميا فهو كالجزية لأنه عوض على غير مسلم فهو كالجزية ولأنه احد الخراجين فأشبه الجزية