فصل : قال القاضي : لا يكره للعادل قتل ذي رحمة الباغي .
فصل : ذكر القاضي انه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي لانه قتل بحق فأشبه إقامة الحد عليه وكرهت طائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك وهو أصح إن شاء الله لقول الله تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا } وقال الشافعي [ كف النبي A أبا حذيفة وعتبة عن قتل أبيه ] وقال بعضهم : لا يحل ذلك لأن الله تعالى أمر بمصاحبته بالمعروف وليس هذا من المعروف فان قتله فهل يرثه ؟ على روايتين : .
إحداهما : يرثه هذا قول أبي بكر ومذهب أبي حنيفة لانه قتل بحق فلم يمنع الميراث كالقصاص والقتل في الحج : والثانية : لا يرثه وهو قول ابن حامد ومذهب الشافعي لعموم قوله عليه السلام : [ ليس لقاتل شيء ] وأما الباغي إذا قتل العادل فلا يرثه وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة : يرثه لأنه قتله بتأويل أشبه قتل العادل الباغي .
ولنا انه قتله بغير حق فلم يرثه كالقاتل خطأ وفارق ما إذا قتله العادل لانه قتله بحق وقال قوم : إذا تعمد العادل قتل قريبه فقتله ابتداء لم يرثه وان قصد ضربه ليصير غير ممتنع فجرحه ومات من هذا الضرب ورثه لانه قتله بحق وهذا قول ابن المنذر وقال هو أقرب الاقاويل