مسألة : حكم الدم الذي تراه الحامل .
مسألة : قال : والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس .
مذهب أبي عبد الله C أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب و عطاء و الحسن و جابر بن زيد و عكرمة و محمد بن المنكدر و الشعبي و مكحول و حماد و الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة و ابن المنذر و أبو عبيد و أبو ثور وروي عن عائشة Bها والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي وقال مالك و الشافعي و الليث : ما تراه من الدم حيض إذا أمكن وروي ذلك عن الزهري و قتادة و إسحاق لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل .
ولنا : قول النبي A : [ لا توطأ حامل حتى توضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ] جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه واحتج إمامنا بـ [ حديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي A فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ] فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة قال أحمد : إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم وقول عائشة : يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع جميعا بين قوليها فان الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاة كذلك قال إسحاق : وقال الحسن : إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة وقال يعقوب بن بختان : سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة ؟ قال : لا وقال إبراهيم النخعي : إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال : هو حيض قول أهل المدينة و الشافعي وقال عطاء : تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا .
ولنا : أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعده وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها ويعلم ذلك برؤية اماراتها من المخاض ونحوه في وقته : فأما أن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة لأن الظاهر أنه دم فساد تبين كونه قريبا من الوضع كوضعه بعده بيوم أو بيومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة فان تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس