فصل : في التلفيق معنى التلفيق في الحيض وحكمه .
فصل : ومعناه ضم الدم الذين بينهما طهر وقد ذكرنا إن الطهر في اثناء الحيضة طهر صحيح فإذا رأت يوما طهرا دما ولم يجاوز أكثر الحيض فإنها تضم الدم فيكون حيضا وما بينهما من النقاء طهر على ما قررناه ولا فرق بين أن يكون زمن الدم اكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه مثل أن ترى يومين دما ويوما طهرا أو يومين طهرا ويوما دما أو أقل أو أكثر فان جميع الدم حيض إذا تكرر ولم يجاوزلمدة أكثر الحيض فإن كان الدم اقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما ونصفه طهرا أو ساعة وساعة فقال أصحابنا : هو كالأيام يضم الدم إلى الدم فيكون الدم حيضا إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل وهذا كله مذهب الشافعي وله قول في النقاء بين الدمين أنه حيض وقد ذكرنا أيضا وجها لنا في أن النقاء متى كان أقل من يوم لم يكن طهرا فعلى هذا متى نقص النقاء عن يوم كان الدم وما بينه حيضا كله فأن جاوز الدم اكثر الحيض بأن يكون بين طرفيه أكثر من خمسة عشر يوما مثل أن ترى يوما دما ويوما طهرا إلى ثمانية عشر يوما فهي مستحاضة لا تخلو من أن تكون معتادة أو مميزة أو لا عادة لها ولا تمييز أو يوجد في حقها الأمران فإن كانت معتادة مثل أن يكون حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فهذه تجلس أول يوم ترى الدم فيه في العادة وتغتسل عند انقطاعه وما بعد ذلك مبني على الروايتين في الطهر في أثناء الحيضة هل يمنع ما يعده أن يكون حيضا أو لا ؟ فان قلنا : يمنع فحيضها اليوم خاصة وما بعده استحاضة وإن قلنا : لا يمنع فحيضها اليوم الأول والثالث والخامس فيحصل لها من عادتها أيام والباقي استحاضة وفي وجه آخر أنه يلفق لها الخمسة من أيام الدم جميعها فتجلس السابع والتاسع والصحيح الأول لأن هذين اليومين ليسا من عادتها فلا تجلسهما كغير الملفقة وإن كانت مميزة جلست زمان الدم الأسود من الأيام فكان حيضها وباقيه استحاضة وإن كانت مبتدأة جلست اليقين ي ثلاثة أشهر من أول دم تراه أو في شهرين ثم تنتقل بعد ذلك إلى ستة أيام أو سبعة وهل يلفق لها السبعة من خمسة عشر يوما أو تجلس أربعة أيام من سبعة أيام ؟ على وجهين كما قلنا فيمن عادتها سبعة أيام فإذا قلنا تجلس زمان الدم من سبعة جلست الأول والثالث والخامس والسابع وإن أجلسناها ستة أيام سقط السابع وإن قلنا تلفق لها زادت التاسع والحادي عشر إن قلنا تجلس ستة وإن جلست سبعة زادت الثالث عشر وهكذا الحكم في الناسية وهذا قولي الشافعي إلا أنه لا يلفق لها عدد أيامها في أحد الوجهين وقال القاضي : في المعتادة كما ذكرنا وفي غيرها ما عبر الخمسة عشر استحاضة وأيام الدم من الخمسة عشر حيض كلها إذا تكرر فإن كان يوما ويوما فلها ثمانية أيام حيض وسبعة طهر وأن كانت انصافا فلها سبعة أيام ونصف حيض ومثلها طهر وهذ قول ابن بنت الشافعي لأن الطهر في اليوم السادس عشر يفصل بين الحيض وما بعده فانها فيما بعده في حكم الطاهرات نأمرها بالصلاة والصيام .
ولنا : أن الطهر لو ميز بعد الخامس عشر لميز قبله كتميز اللون والحكم فيما إذا كان أنصافا أو مختلفا يوما دما وأياما طهرا أو يوما طهرا وأياما دما كالحكم في الأيام الصحاح المتساوية إلا أنه كان الجزء الذي ترى الدم فيه أولا أقل من أقل الحيض ففيه وجه أنه لا يكون حيضا حتى يسبقه دم متصل يصلح أن يكون حيضا وإن قلنا : الطهر يمنع ما بعده من كونه حيضا قبل التكرار وجاء في العادة فأنها تضم إلى الأول والثانية ثم تنتقل إلى ما تكرر في المرة الثالثة أو الرابعة على اختلاف الوجهين وإذا رأت أقل من أقل الحيض ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم رأت دما مثل ذلك وقلنا أقل الطهر ثلاثة عشر يوما فهو دم فساد لأنه لا يصلح أن يكون حيضة واحدة لفصل أقل الطهر بينهما ولا حيضتين لنقصان كل واحد منهما عن أقل الحيض وإن قلنا أقل الطهر خمسة عشر ضممنا الأول إلى الثاني فكانا واحدة إذا بلغا بمجموعهما أقل الحيض وإن كان كل واحد من الدمين يبلغ أقل الحيض فهما حيضتان إن قلنا : أقل الطهر ثلاثة عشر وإن قلنا : أقله خمسة عشر ضممنا الثاني ألى الأول فكانا حيضا واحدا إذا لم يكن بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوما فإن كان بين طرفيهما خسمة عشر يوما لم يكن جعلهما جميعا فيجعل أحدهما حيضا والآخر استحاضة وعلى هذا فقس