مسألة : ان لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء .
مسألة : قال : فان لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء .
هذا ظاهر المذهب وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري و ربيعة و أبو الزناد و مالك و الليث و الشافعي و أبو الثور وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنهم يحلفون ويغرمون الدية لقضية عمر وخبر سليمان بن يسار وهو قول أصحاب الرأي .
ولنا قول النبي صلى اله عليه وسلم : [ فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ] أي يتبرؤون منكم وفي لفظ قال : [ فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون من دمه ] وقد ثبت أن النبي A لم يغرم اليهود وانه أداها من عنده ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبرأ بها كسائر الأيمان ولأن ذلك اعطاء بمجرد الدعوى فلم يجز للخبر ومخالفة مقتضى الدليل فإن قول الانسان لا يقبل على غيره بمجرده كدعوى المال وسائر الحقوق ولأن في ذلك جمعا بين اليمين والغرم فلم يشرع كسائر الحقوق