مسالة وفصلدية اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء .
مسألة : قال : وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وكذلك العين القائمة والسن السوداء .
اليد الشلاء التي ذهب منها منفعة البطش والعين القائمة التي ذهب بصرها وصورتها باقية كصورة الصحيحة واختلفت الرواية عن أحمد فيهما وفي السن السوداء فعنه : في كل واحدة ثلث ديتها وروي هذا عن أبي الخطاب و مجاهد وبه قال إسحاق وعن زيد بن ثابت : في العين القائمة مائة دينار والرواية الثالثة عن أحمد في كل واحدة حكومة وهذا قول مسروق و الزهري و مالك و الشافعي و أبي ثور و النعمان و ابن المنذر لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها فتجب الحكومة فيها كاليد الزائدة .
ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : [ قضى رسول الله A في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها ] رواه النسائي وأخرجه أبو داود في العين وحدها مختصرا وقول عمر Bه رواه قتادة عن خلاس عن عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قضي في العين القائمة إذا خسفت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا كسرت ثلث دية كل واحدة منهن ولأنها كاملة الصورة فكانت فيها مقدر كالصحيحة وقولهم : لا يمكن إيجاب مقدر ممنوع فإنا قد ذكرنا التقدير وبيناه .
فصل : قال القاضي : قول احمد C في السن السوداء ثلث ديتها محمول على سن ذهبت منفعتها بحيث لا يمكنه أن يعض بها الأشياء أو كانت تفتت فأما إن كانت منفعتها باقية ولم يذهب منها إلا لونها ففيها كمال ديتها سواء قلت منفعتها بأن عجز عن عض الأشياء الصلبة بها أو لم يعجز لأنها باقية المنفعة فكملت ديتها كسائر الأعضاء وليس على من سوادها إلا حكومة وهذا مذهب الشافعي والصحيح من مذهب أحمد ما يوافق ظاهر كلامه لظاهر الأخبار وقضاء عمر بن الخطاب Bه وقول أكثر أهل العلم ولأنه ذهب جمالها بتسويدها فكملت ديتها على من سودها كما لو سود وجهه ولم يجب على متلفها أكثر من ثلث ديتها كاليد الشلاء وكالسن إذا كانا بيضاء فانقلعت ونبت مكانها لمرض فيها فإن القاضي وأصحاب الشافعي سلموا أنها لا تكمل ديتها