مسألة وفصل وفي الصعر الدية .
مسألة : قال : وفي الصعر الدية والصعر أن يضربه فيصير وجهه في جانب .
أصل الصعر داء يأخذ البعير في عتقه فيلتوي عنقه وقول الله تعالى : { ولا تصعر خدك للناس } أي لا تعرض عنه بوجهك تكبرا كإمالة وجه البعير الذي به الصعر فن جنى على إنسان جناية فعوج عنقه حتى صار وجهه في جانب فعليه دية كاملة روي ذلك عن زيد بن ثابت وقال الشافعي : ليس فيه إلا حكومة لأنه إذهاب جمال من غير منفعة .
ولنا ما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال : وفي الصعر الدية ولم يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعا ولأنه أذهب الجمال والمنفعة فوجبت فيه دية كاملة كسائر المنافع وقولهم : لم يذهب يمنفعته غير صحيح فإنه لا يقدر على النظر أامه واتقاء ما يحذره إذا مشى وإذا نابه أمر أو دهمه عدو لم يمكنه به ولا اتقاؤه ولا يمكنه لي عنقه ليعرف ما يريده نظره ويتعرف ما ينفعه ويضره .
فصل : فإن جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره ففيه حكومة لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها ولا يمكن تقديرها وإن صار بحيث لا يمكنه ازدراد ريقه فهذا لا يكاد يبقى فإن بقي مع ذلك ففيه الدية لأنه تفويت منفعة ليس لها مثل في البدن