مسألة وفصل اصبع اليدين والرجلين والأصبع الزائدة .
مسألة : قال : وفي كل أصبع من اليدين والرجلين عشر من الإبل وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل منها خمس من الإبل .
هذا قول عامة أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس وبه قال مسروق و عروة و مكحول و الشعبي وعبد الله ابن معقل و الثوري و الأوزاعي و مالك و الشافعي و أبوثور وأصحاب الرأي وأصحاب الحديث ولا نعلم فيه مخالفا إلا رواية عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلث غرة وفي التي تليها باثنتي عشرة وفي الوسطى بعشر وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست وروي عنه أنه لما أخبر بكتاب كتبه النبي A لآل حزم وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل أخذ به وترك قوله الأول وعن مجاهد في الإبهام خمس عشرة وفي التي تليها ثلاث عشرة وفي التي تليها عشر وفي التي تليها ثمان وفي التي تليها سبع .
ولنا ما روى ابن عباس قال : قال رسول الله A : [ دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع ] أخرجه الترمذي وقال : حديث صحيح رواه أبو داود عن أبي موسى عن النبي A وعن ابن عباس قال : قال رسول الله A : [ هذه وهذه سواء ] يعني الإبهام والخنصر أخرجه البخاري و أبو داود وفي كتاب النبي A لعمرو بن حزم : [ وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل ] ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فكان سواء في الدية كالأسنان والأجفان وسائر الأعضاء ودية كل أصبع مقسومة على أناملها وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا الإبهام فإنها أنملتان ففي كل أنملة من غير الإبهام ثلث عقل الإبهام ثلاثة أبعرة وثلث وفي كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل نصف ديتها وحكي عن مالك أنه قال : الإبهام أيضا ثلاث أنامل إحداها باطنة وليس هذا بصحيح فإن الاعتبار بالظاهر فإن قوله عليه السلام : [ في كل أصبع عشر من الإبل ] يقتضي وجوب العشر في الظاهر لأنها هي الأصبع التي يقع عليها الإسم دون ما بطن منها كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتها هي الظاهرة من لحم اللثة دون سنخها والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم الخبر فيهما وحصول الإتفاق عليهما .
فصل : وفي الأصبع الزائدة حكومة وبذلك قال الثوري و الشافعي واصحاب الرأي وعن زيد بن ثابت أن فيها ثلث دية الأصبع وذكر القاضي أنه قياس المذهب على رواية إيجاب الثلث في اليد الشلاء والأول أصح لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف أو بمماثلته لما فيه توقيف وليس ذلك ههنا لأن اليد الشلاء يحصل بها الجمال والأصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب ولأن جمال اليد الشلاء لا يكاد يختلف والأصبع الزائدة تختلف باختلاف محالها وصفتها وحسنها وقبحها فكيف يصح قياسها على اليد ؟