مسألة وفصل الدية في الرجلين .
مسألة : قال : وفي الرجلين الدية .
أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها روي ذلك عن عمر وعلي وبه قال قتادة و مالك وأهل المدينة و الثوري و أهل العراق و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وأصحاب الرأي وقد ذكرنا الحديث والمعنى فيما تقدم وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين سواء ومفصل الكعبين ههنا مثل مفصل الكوعين في اليدين .
فصل : وفي قدم الأعرج ويد الأعسم الدية لأن العرج لمعنى في غير القدم والعسم الإعوجاج في الرسغ وليس ذلك عيبا في قدم ولا كف فلم يمنع ذلك كال الدية فيهما وذكر أبو بكر أن في كل واحدة منهما ثلث الدية كاليد الشلاء ولا يصح لأن هذين لم تبطل منفعتهما فلم تنقص ديتهما بخلاف اليد الشلاء