مسألة : حكم وطىء المستحاضة .
مسألة : قال : ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه .
اختلف عن أحمد في وطء المستحاضة فروي ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور وهو مذهب ابن سيرين و الشعبي و النخعي لما روى الخلال باسناده عن عائشة أنها قالت : المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض فان الله تعالى منع وطء الحائض معللا بالأذى بقوله : { قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } أمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به كقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها فروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقا من غير شرط وهو قول أكثر الفقهاء لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها وقال : كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها ولأن حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف وقد سألتا رسول الله A عن أحكام المستحاضة فلو كان حراما بينه لها وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور أن ترك الوطء أبيح على الروايتين لأن حكمها أخف من حكم الحائض ولو وطئها من غير خوف فلا كفارة عليه لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابها في حقها ولا هي في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف وإذا انقطع دمها أبيح وطؤها من غير غسل لأن الغسل ليس بواجب عليها أشبه سلس البول