فصل : تطهير العجين ونحوه مما تتخلله النجاسة .
فصل : وإن تنجس العجين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره لأنه لا يمكن غسله وكذلك ان نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ وابتل لم يطهر قيل ل أحمد في سمسم نقع في تغار فوقعت فيه فأرة فماتت قال لا ينتفع بشيء منه قيل : أفيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء ؟ قال أليس قد ابتلى من ذلك الماء لا ينقى منه وإن غسل - اذا ثبت هذا فان أحمد قال في العجين والسمسم يطعم النواضح لا يطعم لما يؤكل لحمه يعني لما يؤكل لحمه قريبا وقال مجاهد وعطاء والثوري وأبو عبيد : يطعم الدجاج وقال مالك و الشافعي : يطعم البهائم وقال ابن المنذر : ولا يطعم شيئا لأن النبي A [ سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ] متفق عليه وهذا في معناه ولنا ما روي أحمد بإسناده عن ابن عمر Bهما [ أن قوما اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم فقال النبي A اعلفوا النواضح ] واحتج به أحمد وقال في كسب الحجام : أطعمه ناضحك أ رقيقك وقال أحمد ليس هذا بميتة يعني أن نهي رسول الله A إنما تناول الميتة وليس هذا بداخل في النهي ولا في معناها ولأن استعمال شحوم الميتة فيما سئل عنه النبي A يفضي إلى تعدي نحاستها واستعمال ما دهنت به من الجلود فيكون مستعملا للنجاسة وليس كذلك ههنا فان نجاسة هذا لا تتعدى أكله قال أحمد ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لئلا يتنجس به ويصير كالجلال