فصل : إزلة النجاسة من السمن ونحوه .
فصل : واذا وقعت النجاسة في غير الماء وكان مائعا نجس وإن كان جامدا كالسمن الجامد أخذت النجاسة بما حولها فألقيت الباقي طاهر لما روت ميمونة Bها أن رسول الله A [ سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ] رواه البخاري وعن أبي هريرة Bه [ أن النبي A سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ] أخرجه الإمام أحمد في مسنده وإسناده على شرط الصحيحين وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه قال المروذي : قيل ل أبي عبد الله في الدوشاب يعني يقع فيه نجاسة ؟ قال : اذا كان كثيرا أخذوا ما حوله مثل السمن وقال ابن عقيل : حد الجامد ما اذا فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه وظاهر ما رويناه عن أحمد خلاف هذا فان الدوشاب لا يكاد يبلغ هذا وسمن الحجاز لا يكاد يبلغه والمقصود بالجمود أن لا تسري أجزاء النجاسة وهذا حاصل بما ذكرنا فيقتصر عليه