فصل الدية في خطأ الامام والحاكم .
فصل : وأما خطأ الإمام والحاكم في غير الحكم والاجتهاد فهو على عاقلته بغير خلاف إذا كان مما تحمله العاقلة وما حصل باجتهاده ففيه روايتان : إحداها : على عاقلته أيضا لما روي عن عمر Bه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوء فأجهضت جنينها فقال عمر لعلي : عزمت عليكم لا تبرح حتى تقسمها على قومك ولأنه جان فكان خطؤه على عاقلته كغيره والثانية : هو في بيت المال وهو مذهب الأوزاعي و الثوري و أبي حنيفة و إسحاق لأن الخطأ يكثر في أحكامه واجتهاده فإيجاب عقله على عاقلته يجحف بهم ولأنه نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله فكان أرش جنايته في مال الله سبحانه ولـ لشافعي قولان كالروايتين