فصل لا يجوز القصاص الا بعد اندمال الجرح .
فصل : ولا يجوز القصاص في الطرف إلا بعد اندمال الجرح في قول اكثر أهل العلم منهم النخعي و الثوري و ابو حنيفة و مالك و إسحاق و أبو ثور وروي ذلك عن عطاء و الحسن قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ ويتخرج لنا أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء بناء على قولنا إنه إذا سرى إلى النفس يفعل كما فعل وهذا قول الشافعي قال : ولو سأل القود ساعة قطعت أصبعه أقدته لما [ روى جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أقدني قال : حتى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد له رسول الله A فعييت رجل المستقيد وبرأت رجل المستفاد منه فقال النبي A : ليس لك شيء عجلت ] رواه سعيد مرسلا ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية فوجب أن يملكه في الحال كما لو برأ .
ولنا ما [ روى جابر أن النبي A نهى أن يستفاد من الجروح حتى يبرأ المجروح ] [ ورواه الدار قطني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي A ولأن الجرح لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل ؟ فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه ؟ فأما حديثهم فقد رواه الدار قطني وفي سياقه : فقال يا رسول الله عرجت فقال رسول الله A : قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وهذه زيادة يجب قبولها وهي متأخرة عن الاقتصاص فتكون ناسخة له وفي نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البرء معصية لقوله : قد نهيتك فعصيتني ] وما ذكروه ممنوع وهو مبني على الخلاف