مسألة وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص .
مسألة : قال : وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص .
المأمومة شجاج الرأس وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى تلك الجلدة أم الدماغ لأنها تجمعه فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة لوصولها إلى أم الدماغ والجائفة في البدن وهي التي تصل إلى الجوف وليس فيهما قصاص عند أحد من أهل العلم ونعلمه إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه وقالوا : ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير وممن لم ير في ذلك قصاصا مالك و الشافعي واصحاب الرأي وروي عن علي Bه : لا قصاص في المأمومة وقاله مكحول و الزهري و الشعبي وقال عطاء و النخعي : لا قصاص في الجائفة .
وروى ابن ماجة في سننه عن العباس بن عبد المطلب عن النبي A أنه قال : [ لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة ] ولأنهما جرحان لا تؤمن الزيادة فيهما فلم يجب فيهما قصاص ككسر العظام