مسألة حكم ما لو جرحه يمكن الاقتصاص منه .
مسألة : قال : وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه .
وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا امكن للنص والإجماع أما النص فقول الله تعال : { والجروح قصاص } [ وروي أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبو إلا القصاص فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله تكسر ثنية الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها قال النبي A : يا أنس كتاب الله القصاص قال : فعفا القوم فقال النبي A : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ] متفق عليه وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن ولأن مادون النفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه