مسألة ويقتل الولد بكل واحد من أبويه .
مسألة : قال : ويقتل الولد بكل واحد منهما .
هذا قول عامة أهل العلم منهم مالك و الشافعي و إسحاق واصحاب الرأي وحكى أصحابنا عن أحمد رواية ثانية أن الابن لا يقتل بأبيه لأنه ممن لا تقبل شهادته به بحق النسب فلا يقتل به كالأب مع ابنه والمذهب أنه يقتل به للآيات والأخبار وموافقة القياس ولأن الأب أعظم رحمة وحقا من الأجنبي فإذا قتل بالأجنبي فبالأب أولى ولأنه يجد بقذفه فيقتل به كالأجنبي ولا يصح قياس الابن على الأب لأن حرمة الوالد على الولد آكد والابن مضاف إلى أبيه بلام التمليك بخلاف الوالد مع الولد وقد ذكر أصحابنا حديثين متعارضين عن سراقة النبي A أحدهما : أنه قال : [ لا يقاد الأب من ابنه ولا الابن من أبيه ] والثاني : [ أنه كان يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه ] رواه الترمذي وهذان الحديثان أما الحديث الأول لا نعرفه ولم نجده في كتب السنن المشهورة ولا أظن له أصلا وإن كان له أصل فهما متعارضان متدافعان يجب اطراحهما والعمل بالنصوص الواضحة الثابتة والإجماع الذي لا يجوز مخالفته