فصل قتل الغيلة وغيره سواء في القصاص .
فصل : وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو وذلك للولي دون السلطان وبه قال أبو حنيفة و الشافعي و ابن المنذر وقال مالك : الأمر عندنا أن يقتل به وليس لولي الدم أن يعفو عنه وذلك إلى السلطان والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله ولعله يحتج بقول عمر في الذي قتل غيلة : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به وبقياسه على المحارب .
ولنا عموم قوله تعالى : { فقد جعلنا لوليه سلطانا } وقول النبي A : [ فأهله بين خيرتين ] ولأنه قتيل في غير المحاربة فكان أمره إلى وليه كسائر القتلى وقول عمر : لأقدتهم به أي أمكنت الولي من استيفاء القود منه