فصل وإن أعسر بنفقة الخادم الخ .
فصل : وإن أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن ثبت ذلك في ذمته وبهذا قال الشافعي وقال القاضي : لا يثبت لأنه من الزوائد فلم يثبت في ذمته كالزائد عن الواجب عليه .
ولنا أنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا وفارق الزائد عن نفقة النعسر فإنه يسقط بالإعسار