فصل ضمان النفقة .
فصل : ويصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل إذا قلنا إنها تثبت في الذمة وقال الشافعي : يصح ضمان ما وجب وفي ضمان المستقبل وجهان بناء على أن النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين ومبنى الخلاف على ضما ما لم يجب إذا كان مآله إلى الوجب فعندنا يصح وعندهم لا يصح وقد ذكرنا ذلك في باب الضمان