مسألة : والرجل والمرأة في ذلك سواء ويجوز المسح عليهما للمستحاضة ومن به سلس .
مسألة : قال : والرجل والمرأة في ذلك سواء .
يعني في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه لعموم الخبر ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما وقال بعض الشافعية ليس لهما أن يمسحا على الخف أكثر من وقت صلاة لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك .
ولنا عموم [ قوله عليه السلام : يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ] ولأن المسح لا يبطل بمبطلات الطهارة فلا يبطل بخروج الوقت لكن إن زال عذرهما كملا في بابهما فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة كالمتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم