فصل : صفة الخف الذي يجوز المسح عليه .
فصل : ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه سواء كان من جلود أو لبود وما أشبهها فان كان خشبا أو حديدا أو نحوهما فقال بعض أصحابنا : لا يجوز المسح عليها لأن الرخصة وردت في الخفاف المتعارف للحاجة ولا تدعو الحاجة إلى المسح على هذه في الغالب وقال القاضي : قياس المذهب جواز المسح عليها لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود .
مسألة : قال : وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه .
إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف أحدهما أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظاهر كلام الخرقي قال أحمد : في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس وفي موضع قال : يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب .
وفي موضع قال : إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكونا مجلدين قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله A وقال ابن المنذر : ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله A علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى و سهل بن سعد وبه قال عطاء و الحسن و سعيد بن المسيب و النخعي و سعيد بن جبير و الاعمش و الثوري و الحسن بن صالح و ابن المبارك و إسحاق و يعقوب و محمد وقال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي و مجاهد و عمرو بن دينار و الحسن بن مسلم و الشافعي : لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين .
ولنا : ما [ روى المغير بن شعبة أن النبي A مسح على الجوربين والنعلين ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله ولأن الصحابة Bهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيه قلنا : لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه وأما الرقيق فليس بساتر