فصل : المسح على الخف المحرم .
فصل : فإن كان الخف محرما كالغصب والحرير لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب وإن مسح عليه وصلى أعاد الطهارة والصلاة لأنه عاص بلبسه فلم تستبح به الرخصة كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية ولو سافر لمعصية لم يستبح المسح أكثر من يوم وليلة لأن يوم وليلة غير مختصة بالسفر ولا هي من رخصة فأشبه الرخص بخلاف ما زاد على يوم وليلة فإنه من رخص السفر فلم يستبحه بسفر المعصية كالقصر والجمع