فصل كتاب العدد .
الأصل في وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقوله سبحانه : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وأما السنة فقول النبي A : [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ] [ وقال لفاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ] في آي وأحاديث كثيرة وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقناها وهكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو عتق أو لعان أ واختلاف دين