مسألة قال : وإن كان بينهما في اللعان ولد .
مسألة : قال : وإن كان بينهما في اللعان ولد ذكر الولد فإذا قال : أشهد بالله لقد زنت يقول : وما هذا الولد ولدي وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده .
وجملة ذلك أنه متى كان اللعان لنفي ولد فلا بد من ذكره في لعانهما وقال الشافعي : لا تحتاج المرأة إلى ذكره لأنها لا تنفيه وإنما احتاج الزوج إلى ذكره لنفيه وقال أبو بكر : لا يحتاج واحد منهما إلى ذكره وينتفي بزوال الفراش .
ولنا أن من سقط حقه باللعان اشترط ذكره فيه المرأة والمرأة أحد الزوجين فكان ذكر الولد شرطا في لعانها كالزوج ولأنهما متحالفان على شيء فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في اليمين وظاهر كلام الخرقي أنه يكتفي بقول الزوج : وما هذ الولد ولدي ومن المرأة بقولها : وهذا الولد ولده وقال القاضي يشترط أن يقول هذا الولد من زنا وليس هو مني وهو مذهب الشافعي لأنه قد يريد بقوله ليس هو مني يعني خلقا وخلقا ولم نقتصر على قوله من زنا لأنه قد يعتقد أن الوطء في نكاح فاسد زنا فأكدنا بذكرهما جميعا .
ولنا أنه نفى الولد في اللعان فاكتفى به كما لو ذكر اللفظين وما ذكروه من التأكيد تحكم بغير دليل ولا ينتفي الاحتمال بضم إحدى اللفظتين إلى الأخرى فإنه إذا اعتقد أنه من وطء فاسد واعتقد أن ذلك زنا صح منه أن يقول اللفظتين جميعا وقد يريد أنه لا يشبهني خلقا وخلقا او أنه من وطء فاسد فإن لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف عنه وإن أراد نفيه أعاد اللعان ويذكر نفي الولد فيه