مسألة : من أحدث وهو مقيم ومسح خلال اقامته .
مسألة : قال : ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر اتم على مسح مقيم ثم خلع .
اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة فروي عنه مثل ما ذكر الخرقي وهو قول الثوري و الشافعي و إسحاق وروي عنه أنه يمسح مسح المسافر سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن تنقضي مدة المسح وهو حاضر وهو مذهب أبي حنيفة لقوله عليه السلام [ يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ] وهذا مسافر ولأن سافر قبل كمال مدة المسح فاشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث وهذا اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر و قال الخلال : رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا .
وجه قول الخرقي أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر وجد أحد طرفيها في الحضر فغلب فيها حكم الحضر كالصلاة والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثا في سفره وهذا يتناول من ابتداء المسح في سفره وفي مسألتنا يحتسب بالمدة التي مضت في الحضر