مسألة : تبدأ مدة المسح على الخفين من حين أحدث .
مسألة : قال : ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث .
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح سافر أنه يتم مسح المسافر وذلك لقول النبي A : [ يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ] وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا وقوله منذ كان الحدث يعني ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف وهذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي وروي عن أحمد رواية أخرى أن ابتداءها من حين مسح بعد أن أحدث ويروى ذلك عن عمر Bه فروى الخلال عنه أنه قال : امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت وفي لفظ قال : يمسح المسافر إلى الساعة التي توضأ فيها واحتج أحمد بظاهر الحديث قوله يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن ولأن ما قبل المسح مدة لم تبج الصلاة بمسح فيها فلم تحسب من المدة قبل الحدث وقال الشعبي و أبو ثور و إسحاق : يمسح المقيم خمس صلوات لا يزيد عليها .
ولنا : ما نقله القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث ولأن ما بعد الحدث زمان يستباح فيه المسح فكان من وقته كبعد المسح والخبر أراد أنه يستبيح المسح دون فعله والله أعلم وأما تقديره بعدد الصلوات وهو أن يؤخر الصلاة ثم يمسح ويصليها وفي اليوم الثاني يعجلها فيصليها في أول وقتها قبل انقضاء مدة المسح وإن كان له عذر يبيح الجمع من سفر أو غيره أمكنه أن يصلي سبع صلوات