مسألة : خروج المولى من الايلاء وطء .
مسألة : قال : والفيئة الجماع .
ليس في هذا اختلاف بحمد الله قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظه عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع كذلك قال ابن عباس : وروي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال مسروق و عطاء و الشعبي و النخعي و سعيد بن جبير و الثوري و الأوزاعي و الشافعي و أبو عبيدة وأصحاب الرأي : إذا لم يكن عذر وأصل الفيء الرجوع ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من المغرب إلى المشرق فسمي الجماع من المولي فيئة لأنه رجع إلى فعل ما تركه وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة أن تغيب الحشفة في الفرج فإن أحكام الوطء تتعلق به ولو وطئ دون الفرج أو في الدبر لم يكن فيئة لأنه ليس بمحلوف على تركه ولا يزول الضرر بفعله