فصل : تطهير الماء النجس .
فصل : في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة أقسام أحدها ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين اما أن يصب فيه أو ينبع فيه فيزول بهما تغيره إن كان متغيرا وأن لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة لأن القلتين لا تحمل الخبث ولا تنجس الا بالتغير ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لم ينجسها ما لم تتغير به فكذلك اذا كانت واردة ومن ضرورة الحكم بطهارتها طهارة ما اختلطا به .
القسم الثاني : أن يكون وفق القلتين فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا غير الثاني : أن يكون متغيرا فيطهر بأحد أمرين بالمكاثرة المذكورة اذا أزالت التغير أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكثه .
الثالث : الزائد عن القلتين فله حالان أحدهما أن يكون نجسا بغير التغير فلا طريق الى تطهيره بغير المكاثرة الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره بأحد أمور المكاثرة أو زوال تغيره بمكثه أو أن ينزح ممنه ما يزول به التغير ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا فإنه إن بقي ما دون القلتين قبل زوال تغيره لم يبق التغير علة تنجيسه لأنه تنجس بدونه فلا يزول التنجس بزواله ولذلك طهر الكثير بالنزح وطول المكث ولم يطهر القليل فان الكثير لما كانت علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته كالخمرة اذا انقلبت خلا والقليل علة تنجيسه الملاقاة لا التغير فلم يؤثر زواله في زوال التنجس .
فصل : ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك غير ممكن لكن يوصل الماء على ما يمكنه من المتابعة اما من ساقية وإما من دلوا أو يسيل إليه ماء المطر أو ينبع قليلا حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير .
فصل : فان كوثر بما دون القلتين فزال تغيره أو طرح فيه تراب أو مائع غير الماء أو غير ذلك فزال تغيره به ففيه وجهان أحدهما لا يطهر بذلك لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى ولأنه ليس بطهور فلا يحصل به الطهارة كالماء النجس والثاني يطهر لأن علة نجاسته التغير وقد زال فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه وكالخمرة اذا انقلبت خلا