مسألة وفصل : مراجعة المطلقة وشروطه .
مسألة : قال : وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة .
أجمع أهل العلم على أن الحر إن طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها لما ذكرناه في أول الباب وإن طلق الحر امرأته الأمة فهو كطلاق الحرة إلا أن فيه خلافا ذكرناه فيما مضى وذكرنا أن الطلاق معتبر بالرجال فيكون له رجعتها ما لم يطلقها ثلاثا كالحرة .
فصل : ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة لقول الله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } فجعل الحق لهم وقال سبحانه : { فأمسكوهن بمعروف } فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه وأجمع أهل العلم على هذا