كتاب الرجعة الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله سبحانه : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } إلى قوله { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير وقال تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف } أي بالرجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي انقضاء عدتهن وأما السنة فما [ روى ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي A فقال مره فليراجعها ] متفق عليه وروى أبو داود [ عن عمر قال ان النبي A طلق حفصة ثم راجعها ] وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين أن لهما الرجعة في العدة ذكره ابن المنذر