فصل : إذا طلق فشهد عليه أربعة أنه وطئها .
فصل : قال أحمد : إذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليها الحد إنما أوجبه لأنها صارت بالطلاق أجنبية فهي كسائر الأجنبيات بل هي أشد تحريما لأنها محرمة وطئا ونكاحا فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت البينة بطلاقه فلا حد عليه وبهذا قال الشعبي و مالك وأهل الحجاز و الثوري و الأوزاعي و ربيعة و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر لأن جحده لطلاقه يوهمنا أنه نسيه وذلك شبهة في درء الحد عنه ولا سبيل لنا إلى علم معرفته بالطلاق حالة وطئه إلا بإقراره بذلك فإن قال وطئتها عالما بأنني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر فيه ما يعتبر في الإقرار بالزنا