مسألة وفصل : متى حدد زمنا للطلاق وقع في أول جزء منه .
مسألة : قال : وإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط .
وجملة ذلك أنه إذا قال : أنت طالق في شهر عينه كشهر رمضان وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى منه وذلك حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله وهو شهر شعبان وبهذا قال أبو حنيفة وقال أبو ثور : يقع الطلاق في آ خر رمضان لأن ذلك يحتمل وقوعه في أوله وآخره فلا يقع إلا بعد زوال الاحتمال ولنا أنه جعل الشهر ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت كما لو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق فإذا دخلت أول جزء منها طلقت فأما إن قال : إن لم أقضك حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق لم تطلق حتى يخرج رمضان قبل قضائه لأنه إذا قضاه في آخر لم توجد الصفة وفي الموضعين لا يمنع من وطء زوجته قبل الحنث وقا لمالك : يمنع وكذلك كل يمين على فعل يفعله يمنع من الوطء فعله لأن الظاهر أنه على حنث لأن الحنث بترك الفعل وليس بفاعله .
ولنا أن طلاقه لم يقع فلا يمنع من الوطء لأجل اليمين كما لو حلف لا فعلت كذا ولو صح ما ذكره لوجب إيقاع الطلاق .
فصل : ومتى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع الطلاق في أول جزء منه مثل أن يقول أنت طالق اليوم أو غدا أو في سنة كذا أو شهر المحرم لما ذكرنا فإن قال : في آخره أو أوسطه أو يوم كذا منه أو في النهار دون الليل قبل منه فيما بينه وبين الله تعالى وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وإن قال : أنت طالق في أول رمضان أو غرة رمضان أو في رأس شهر رمضان أو دخول شهر رمضان أو استقبال رمضان أو مجيء شهر رمضان طلقت بأول جزء منه ولم يقبل قوله أردت أوسطه أو آخر لا ظاهرا ولا باطنا لأنه لا يحتمله لفظه وإن قال : بانقضاء رمضان أو انسلاخه أو نفاده أو مضيه طلقت في آخر جزء منه وإن قال : أنت طالق في أول نهار شهر رمضان أو في أول يوم منه طلقت بطلوع فجر أول يوم منه لأن ذلك أول نهار واليوم وهذا لو يذر اعتكاف يوم أو صيام يوم لزمه من طلوع الفجر وإن قال : أنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان طلقت ساعة يستهل الا أن يكون نوى من الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال وإن قال : أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث