باب تصريح الطلاق وغيره .
وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ فلو بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم منهم عطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ويحيى بن أبي كثير والشافعي وإسحاق وروي أيضا عن القاسم و سالم و الحسن و الشعيبي وقال الزهري إذاعزم على ذلك طلقت وقال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه أليس قد علمه الله ؟ .
ولنا قول النبي A [ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل ] رواه النسائي و الترمذي وقال هذا حديث صحيح ولأنه تصرف يزيل الملك فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة وإن نواه بقلبه وأشار بأصابعه لم يقع أيضا لما ذكرناه إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية فالصريح يقع به الطلاق من غير نية والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته