مسائل وفصول : في الطلاق السني والبدعي .
مسألة : قال : ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار .
اختلفت الرواية عن أحمد في جميع الثلاث فروي عنه انه غير محرم اختاره الخرقي وهو مذهب الشافعي و أبي ثور و داود وروي ذلك عن الحسن بن علي و عبد الرحمن بن عوف و الشعبي لأن عويمرالعجلاني لما لاعن امرأتة قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله A متفق عليه ولم ينقل إنكار النبي A [ وعن عائشة ان امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله A فقالت يا رسول الله : إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ] متفق عليه وفي حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات ولأنه طلاق جاز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النساء والرواية الثانية أن جمع الثلاث طلاق محرم اختارها أبو بكر وأبو حفص روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وهو قول مالك و أبي حنيفة قال علي Bه : لا يطلق أحد للسنة فينعدم وفي رواية قال : يطلقها واحدة ثم يدعها ما بينما وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء رجعيا وعن عمر Bه أنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا وعن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال : إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا ووجه ذلك قول الله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } - إلى قوله - { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ثم قال بعد ذلك { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } { ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا } ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولا يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا .
وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال : [ اخبر رسول الله A عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب ثم قال : أيلعب بكتاب الله D وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ] و [ في حديث ابن عمر قال : قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا ؟ قال : إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك ] وروى الدارقطني بإسناده [ عن علي قال : سمع النبي A رجلا طلق البتة فغضب وقال : تتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا أو لعبا ؟ من طلق البتة الزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ] ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار بل هذا أولى لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير وهذا لاسبيل للزوج إلى رفعه بحال ولأنه ضرر بنفسه وبامرأته من غير حاجة فيدخل في عموم النهي وربما كان وسيلة إلى عوده إليها حراما أو بحيلة لاتزيل التحريم ووقوع الندم وخسارة الدنيا والآخرة فكان أولى بالتحريم من الطلاق في الحيض الذي ضرره بقاؤها في العدة أياما يسيرة أوالطلاق في طهر مسها فيه الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل فإن الحمل فأن ضرر جميع الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافا كثيرة فالتحريم ثم تنبيه على التحريم ههنا ولأنه قول من سميا من الصحابة رواه الأثرم وغيره ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك إجماعا .
وأما حديث المتلاعنين فغير لازم لأن الفرقة لم تقع بالطلاق فإنها وقعت بمجرد لعانهما وعند الشافعي بمجرد لعان الزوج فلا حجة فيه ثم إن اللعان يوجب تحريما مؤبدا فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع أو غيره ولأن جمع الثلاث إنما حرم لما يعقبه من لاندم ويحصل به من الضرر ويفوت عليه من حل نكاحها ولا يحصل ذلك بالطلاق بعد اللعان وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي النبي A فيكون مقرا عليه ولا حضر المطلق عند النبي A حين أخبر بذلك ليننكر عليه على أن حديث فاطمة قد جاء فيه أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه فلم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاث ولا خلاف بين الجميع في أن الاختيار والأولى أن يطلق واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا ما حكينا من قول السلف وأمنا من الندم فإنه متى ندم راجعها فإن فاته ذلك بانقضا عدتها فله نكاحها قال محمد بن سرين ان عليا كرم الله وجهه قال : لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها رواه النجاد بإسناده وعن عبد الله قال من أراد أن يطلق الطلاق الذي هو الطلاق فليهمل حتى إذا حاضت ثم طهرت طلقها تطليقة في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ولا يطلقها ثلاثا وهي حامل فيجمع اله عليه بفقتها وأجر رضاعها ويندمه الله فلا يستطيع إليها سبيلا .
فصل : وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين قبل الدخول وبعده روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وانس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم وكان عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و أبو الشعثاء و عمرو بن دينار يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة وروى طاوس عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله A وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة رواه أبو داود وروى سعيد بن جبير وعمرو بن دينار ومجاهد ومالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاوس أخرجه أيضا أبو داود وافتى ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاوس وقد ذكرنا حديث ابن عنر أرأيت لو طلقتها ثلاثا وروى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت قال : [ طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله A فقالوا يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له مخرج ؟ فقال : ان أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنه و تسعمائة وسبعة وتسعون اثم في عنقه ] ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلاف وأفتى أيضا بخلاف قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه فقال : أدفعه بروايه الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن لبن عباس من وجوه انها ثلاث وقيل معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله A وأبي بكر وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله A وأبي بكر ولا يسوغ لابن عباس أن يروي هذا عن رسول الله A ويفتي بخلافه .
فصل : وإن طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو للسنة لأنه لم يحرمها على نفسه ولم يسد على نفسه المخرج من الندم ولكنه ترك الاختيار لأنه فوت نفسه طلقة جعلها الله من غير فائدة تحصيل بها فكان مكروها كتضييع المال .
مسألة : قال : وإذا قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق وإن كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت وإن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق .
وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته : أنت طالق للسنة فمعناه في وقت السنة فإن كانت طاهرا غير مجامعة فيه فهو وقت السنة على ما أسلفناه وكذلك إن كانت حاملا قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة وقال أحمد : اذهب إلى حديث سالم عن أبيه ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وأخرجه مسلم وغيره فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل فطلاق السنة ما وافق الأمر ولأن مطلق الحامل التي إستبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم وليست مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها فإذا قال لها : أنت طالق للسنة في هاتين الحالتين طلقت لأنه وصف الطلقة بصفتها فوقعت في الحال وإن قال ذلك لحائض لم تقع في الحال لأن طلاقها طلاق بدعة لكن إذا طهرت طلقت لأن الصفة وجدت حينئذ فصار كأنه قال : أنت طالق في النهار فإن كانت في النهار طلقت وإن كانت في الليل طلقت إذا جاء النهار وإن كانت في طهر جامعها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده زمان بدعة فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينئذ لأن الصفة وجدت وهذا كله مذهب الشافعي و أبي حنيفة ولا أعلم فيه مخالفا فإن أولج في آخر الحيض واتصل بأول الطهر أو أولج مع أول الطهر لم يقع الطلاق في ذلك الطهر لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله وهذا كله مذهب الشافعي ولا أعلم فيه مخالفا .
فصل : إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة ويقع عليها السنة وإن لم تغتسل كذلك قال أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وبه وقال الشافعي وقال أبو حنيفة : إن طهرت لأكثر الحيض مثل ذلك وإن انقطع الدم لدون أكثره لم يقع حتى تغتسل أوتتيمم عند عدم الماء وتصلي أو يخرج عنها وقت صلاة لأنه متى لم يوجد فما حكمنا بانقطاع حيضها ولنا أنها طاههر فوقع بها طلاق السنة كالتي طهرت لأكثر الحيض والدليل على أنها طاهر أنها تؤيمر بالغسل ويلزمها ذلك ويصح منها وتؤمر بالصلاة وتصح صلاتها ولأن في حديث ابن عمر فإذا طهرت طلقها إن شاء وما قاله غير صحيح فإننا لو لم نحكم بالطهر لما أمرناها بالغسل ولا صح منها .
مسألة : قال : ولو قال لها أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم تطلق حتى يصيبها أتحيض .
هذه المسألة عكس تلك فإنه وصف الطلقة بأها للبدعة فإن قال ذلك لحائض أو طاهر مجامعة فيه وقع الطلاق في الحال لأنه وصف الطلقة بصفتها وإن كانت في طهر لم يصبها فيه فإذا حاضت طلقت بأول جزء من الحيض وإن أصابها طلقت بالتقاء الختانين فإن نزع من غير توقف فلا شيء عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد .
فصل : فإن قال لطاهر : أنت طالق للبدعة في الحال فقد قيل إن الصفة تلغو ويقع الطلاق لأنه وصفها بما تتصف به فلغت الصفة دون الطلاق ويحتمل أن تطلق في الحال ثلاثا لأن ذلك طلاق بدعة فانصرف الوصف بالبدعة إليه لتعذر صفة البدعة من الجة الأخرى وإن قال لحائض : أنت طالق للسنة في الحلا لغت الصفة و وقع الطلاق لأنه وصف الطلقة بما لاتتصف به وإن قال : أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة طلقت ثلاثا في الحال بناء على ما سنذكره .
فصل : وإن قال : أنت طالق ثلاثا للسنة فالمنصوص عن أحمد أنها تطلق ثلاثا إن كانت طاهرا غير مجامعة فيه وإن كانت حائضا طلقت ثلاثا إذا طهرت وهذا مذهب الشافعي قال القاضي وأبو الخطاب هذا على الرواية التي قا لفيها : إن جمع الثلاث يكون سنة فأما على الرواية الأخرى فإذا طهرت طلقت واحدة وتطلق الثانية والثالثة في نكاحين آخرين أو بعد رجعتين وقد أنكر أحمد هذا ففال في رواية مهنا إذا قال لامراته : أنت طالق ثلاثا للسنة قد اختلفوا فيه فمنهم من يقول يقع عليها الساعة واحدة فلو راجعها تقع عليها تطليقة أخرة وتكون عنده على أخرى وما يعجبني قولهم هذا فيحتمل أن أحمد أوقع الثلاث لأن ذلك عنده سنة ويحتمل أنه أوقعها لوصفه الثلاث بما لا تتصف به فألغى الصفة وأوقع الطلاق كما لو قال لحائض : أنت طالق في الحال للسنة وقد قال في رواية أبي الحارث ما يدل على هذا قال : يقع عليها الثلاث ولا معنى لقوله للسنة وقال أبو حنيفة : يقع في كل قرء طلقة وإن كانت من ذوات الأشهر وقع في كل شهر وبناه على أصله في أن السنة تفريق الثلاث على الاطهار وقد بينا أن ذلك في حكم جمع الثلاث فإن قال : أردت بقولي للسنة إيقاع واحدة في الحال واثنين في نكاحين آخرين قبل منه وإن قال : أردت أن يقع في كل قرء طلقة قبل أيضا لأنه مذهب طائفة من أهل العلم وقد ورد به الأثر فلا يبعد أن يريده وقال أصحابنا : يدين وهل يقبل في الحكم ؟ على وجهين أحدهما : يقبل لما قدمنا فإن كانت في زمن البدعة فقال : سبف لساني إلى قول السنة ولم أرده وإنما أردت الإيقاع في الحال وقع في الحال لأنه مالك لإيقاعها فإذا اعترف بما يوقعها قبل منه .
فصل : إذا قال : أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت في الحال طلقتين وتأخرت الثالثة إلى الأخرى لأنه سوى بين الحالين فاقتضى الظاهر أن يكونا سواء فيقع في الحال طلقة ونصف ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض فيقع طلقتان ويحتمل أن تقع طلقة وتتأخر اثنتان إلى الحال اأ لأخرى لأن البعض يقع على ما دون الكل ويتناول القليل من ذلك والكثير فيقع أقل ما يقع عليه الاسم لأنه اليقين وما زاد لا يقع بالشك فيتأخر إلى الحال الأخرى فإن قيل فلم لايقع من كل طلقة بعضها ثم تكمل فيقع الثلاث ؟ قلنا متى أمكنت القسمة من غير تكسير وجب القسمة على الصحة وإن قال : نصفهن للسنة ونصفهن للبدعة وقع في الحال طلقتان وتأخرت الثالثة وإن قال : طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو طلقتان للبدعة وواحدة للسنة فهو على ما قال وإن أطلق ثم قال : نويت ذلك فإن فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين قبل لأنه مقتضى الإطلاق ولأنه غير ماهم فيه وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين دين فيما بينه وبين الله تعالى وهل يقبل في الحكم ؟ فيه وجهان أظهرهما : أنه يقلبل لأن البعض حقيقة في القليل والكثير فما فسر كلامه به لا يخالف الحقيقة فيجب أن يقبل والثاني : لايقبللأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة الإطلاق ومذهب الشافعي على نحو هذا فإن قال : أنت طالق ثلاثا بعضها للسنة ولم يذكر شيئا آخر احتمل أن تكون كالتي قيلها لأنه يلزم من ذلك أن يكون بعضها للبدعة فأشبه ما لو صرح به ويحتمل أنه لا يقع في الحال إلا واحدة لأنه لم يسوبين الحالين والبعض لا يقتضي النصف فتقع الواحدة لأنها اليقين والزائد بالشك وكذلك لو قال : بعضها للسنة وباقيها للبدعة أو سائرها للبدعة .
فصل : إذا قال : أنت طالق إذا قدم زيد فقدم وهي حائض طلقت للبدعة ولم يأثم لأنه لم يقصده وإن قال : أنت طالق إذا قدم زيد للسنة فقدم في زمان البدعة لم يقع حتى إذا صارت إلى زمان السنة وقع ويصير كأنه قال : حين قدم زيد أنت طالق للسنة لأنه أوقع الطلاق بقدوم زيد على صفة فلا يقع إلا عليها وإن قال لها : أنت طالق للسنة إذا قدم زيد قبل أن يدخل بها طلقت عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا لأنها لا سنة لطلاقها ولا بدعة وإن قدم بعد دخوله بها وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وإن قدم في زمن البدعة لم تطلق حتى يجيء زمن السنة لأنها صارت ممن لطلاقها سنة وبدعة وإن قال لامرأته : أنت طالق إذا جاء رأس الشهر للسنة فكان رأس الشهر في زمان السنة وقع وإلا وقع إذا جاء زمان السنة