فصلان : استحباب المراجعة .
فصل : ويستحب أن يراجعها لأمر النبي A بمراجعتها وأقل أحوال الأمر الاستحبات ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب وهو قول الثوري و الأوزاعي و الشافعي و ابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن الرجعة تجب واختارها وهو قول مالك و داود لظاهر الأمر في الوجوب ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح واستبقاؤه ههنا واجب بدليل تحريم الطلاق ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف } فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق وقال مالك و داود : يجبر على رجعتها قال أصحاب مالك : يجبر على رجعتها ما دامت في العدة إلا أشهب قال شك ما لم تطهر ثم تحيض ثم تطهر لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال فلا يجب عليه رجعتها فيه .
ولنا أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تجب عليه الرجعة فيه كاطلاق في طهر مسها فيه فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب حكاه ابن عبد الب ر عن جميع العلماء وما ذكروه من المعنى ينتقض بهذه الصورة وأما الأمر بالرجعة فمخمول على الاستحباب لما ذكرنا .
فصل : فإن رجعها وجب إمساكها حتى تطهر واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أأخرى ثم تطهر على ما أمر به النبي A في حديث عمر الذي رويناه قال ابن عبد البر : ذلك من وجوه عند أهل العلم منها أان لارجعة لا تكاد تعلم صحتها إلابالوطء لأنه االمبغي من لانكاح ولا يحصل الوطء إلا في الطهر فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر واعترنا مظنه الوطء ومحله لا حقيقه ومنها أن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة فلو طلقها عقيب الرجعةمن غير وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول وكانت نتبني على عدتها فأراد رسول الله A قطع حكم الطلاق بالوطء واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء فإذا وطىء حرم طلاقها حتى تحيض ثم تططهر أخرى فإن شاء أمسكها رواه ابن عبد البر أنه عوقب على إقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له ن وذكر غير هذا فإن طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قبل أن يمسها فهو طلاق سنة وقال أصحاب مالك : لا يطلقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر على ما جاء في الحديث ولنا قوله تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } وهذا مطلق للعدة فيدخل في الأمر وقد روى يونس بن جبير وسعيد بن جبر وابن سرين وزيد بن أسلم وأبو الزبير عن ابن عمر أن رسول الله A أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم أن شاء طلق وإن شاء أمسك ولم يذكروا تلك الزيادة وهو حديث صحيح متفق عليه ولأنه طهر لم يمسها فيه فأشبه الثاني وحديثهم محمول على الاستحباب