كتاب الطلاق .
الطلاق حل قيد النكاح وهو مشروع والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وأما السنة فما [ روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله A عن ذلك فقال له رسول الله A : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ] متفق عليه في آي وأخبار سوى الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه