فصل : ولو تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح وإن تطهرت المستحاضة ومن به سلس جاز المسح .
فصل : فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح لأنه لبسه على طهارة غير كاملة ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها فصار كاللابس له على غير طهارة ولأن التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث وأن تطهرت المستحاضة ومن به سلس البول وشبههما ولبسوا خففافا فلهم المسح عليها نص عليه أحمد لأن طهارتهم كاملة في حقهم قال ابن عقيل : لأنها مضطرة إلى الترخص وأحق من ترخص المضطر فإن انقطع الدم وزالت الضرورة بطلت الطهارة من أصلها ولم يكن لها المسح كالمتيمم إذا وجد الماء