فصل : اشتراط الطهارة قبل لبس الخفين لجواز المسح عليهما .
فصل : فإن تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز له المسح لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث