فصل : وإذا خالعها على نفقة عدتها .
فصل : وإذا خالع امرأته على نفقة عدتها فيحكي هن أحمد وأبي حنيفة أنه يجوز ذلك وهذا أنما يخرج على أصل أحمد إذا كانت حاملا أما غير الحامل فلا نفقة لها عليه فلا تصح عوضا وقال الشافعي : لا تصح النفقة عوضا فإن خالعها به وجب مهر الممثل لم لأن النفقة لم تجب فلا يصح الخلع كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها .
ولنا أنها إحدى النفقتين فصحت المخالعة عليها كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتا معلوما وقولهم إنها لم تجب ممنوع فإنه قد إنا النفقة تجب بالعقد إنها إن لم تجب وجد سبب وجوبها كنفقة الصبي بخلاف عوض ما يتلفه